المهذب في اختصار السنن الكبير

الذهبي ت. 748 هجري
44

المهذب في اختصار السنن الكبير

محقق

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

تصانيف

الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه ٥٥ - الليث وعمرو بن الحارث (د) (١)، نا كثير بن قرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع: "كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي ﷺ فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال) (٢) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ". ٥٦ - يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة ققال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و) (٣) الدباغ؟ ! ". ٥٧ - معروف بن حسان -واهٍ- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا: "استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد) (٤) ". قلت: لم يصح هذا. اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي ٥٨ - سليمان بن بلال (م) (٥)، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". ٥٩ - أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة،

(١) أبو داود (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٤١٢٦). وأخرجه أيضًا النسائي (٧/ ١٧٤ - ١٧٥ رقم ٤٢٤٨) به مختصرًا من طريق الليث وعمرو معًا. (٢) في "هـ": مر برسول الله ﷺ رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله ﷺ رجال. (٣) في "هـ": أو. (٤) في "هـ": يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٥): "بعد أن يرد صلاحه". (٥) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦). وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد -بنحوه-.

1 / 21