المهذب في اختصار السنن الكبير
محقق
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
الناشر
دار الوطن للنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
تصانيف
٥٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله ﷺ: إنما قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".
قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (٢).
خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك
٥١ - فيه حديث ابن عُكيم (عو) (٣): "كتب إلينا رسول الله ﷺ أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
٥٢ - سعيد بن ابي عروبة (د س ت)، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع".
٥٣ - الأعمش (م) (٥)، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه) (٦) ثم ليغسله سبع مرات".
٥٤ - يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". يوسف غيره أوثق منه.
قلت: بل واهٍ جدًّا.
(١) الأنعام: ١٤٥. (٢) مسند أحمد (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨) عن عفان، عنه. (٣) سبق تخريجه قريبًا. (٤) أبو داود (٤/ ٦٩ رقم ٤١٣٢)، والنسائي (٧/ ١٧٦ رقم ٤٢٥٣)، والترمذي (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م)، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. (٥) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٨٩]. وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٣ رقم ٦٦) من طريق الأعمش به، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٧ رقم ٦٥)، وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٣) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين بنحوه. (٦) أشار الذهبي فوق هذه الكلمة بعلامة اللحق للحاشية اليمنى وكتب فيها: "فليرقه" وكتب فوقها" "خ". وفي صحيح مسلم "فليرقه" أيضًا كما نبه البيهقي بالسنن.
1 / 20