205

المهذب في اختصار السنن الكبير

محقق

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

تصانيف

تأكيد المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل
٧٧٩ - (م) (١) وكيع (خ) (١) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته قالت: "وضعت لرسول الله ﷺ غسلا فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط -أو الأرض- فدلكها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه ثم أتيته بثوب فقال بيده هكذا - تعني: رده".
الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط المضمضة والاستنشاق
٧٨٠ - شعبة (م) (١)، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير "في غسل الجنابة قال النبي ﷺ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".
٧٨١ - جعفر (م) (١)، عن أبيه، عن جابر "أن أناسًا قدموا على رسول الله ﷺ فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردة. فقال: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات".
٧٨٢ - أبو بشر (م) (٢)، عن أبي سفيان، عن جابر "أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا".
٧٨٣ - أيوب بن موسى (م) (٣)، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا؛ إنما يكفيك

(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٨).
(٣) مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٣٠).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٦٥ رقم ٢٥١) والترمذي (١/ ١٧٥ رقم ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤١) وابن ماجه (١/ ١٩٨ رقم ٦٠٣) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 / 182