83

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

محقق

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

الناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

مكان النشر

الرياض

باب الآنية

٢٤- يَحْرُم (ع ) : استعمال آنية ذهب، وفضة واتخاذها ( ع ).

٢٥ - وتَصحُ (ود) : الطّهارة منها ، وفيها ، وإليها (ء).

٢٦- ويُباح (ء): مُضَبَّب بيسير فضة .

٢٧- وجلد نجس بموته: مُحرَّم (ع ) استعماله قبل دبغه في مائع ، فإن دبغ فما طهر ( خ ) .

٢٨- وتجوز (ود): مهنته في يابس، وما جازت (خ ) في مائع.

٢٩- وما بان من حَيٍّ (ء) يَنْجُس بموته في حياته (ء): نجس (ع) إلا الصوف (ء) والشَّعر (ء)، فإنه من مأكول : طاهر ( ع).

٣٠- ونطهره ( ود ) : من غير مأكول (ء).

٣١- ونطهر: شعر ( ود) ميتة ، وصوفها ، وريشها .

٣٢- وتتنجس (ود ) العظام ، والقرون، والأظفار .

٣٣- وإن مات طائر مأكول (ء) في بطنه بيضة (ء) تَصَلِّب (ء) قشرها: تكون ( ود ) طاهرة ، وإلا فلا . والله أعلم .

○○○○

83