مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
محقق
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
مكان النشر
الرياض
تصانيف
١١٩ - ويَحْرُم : هَجْرُ غيره .
١٢٠ - وتَزُول : بالسَّلام .
١٢١ - ويَجُوز : لَعْن الكافر عمومًا ، دون معين .
١٢٢ - ويجوز : اغتياب فاسق مُعلن، والإخبار عنه بما يفعل .
١٢٣ - ويَجِبُ على المرأة: سَتْر وجهها عن نظر الرِّجال.
١٢٤ - ومما يجب للمسلم على المسلم : أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويُقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويَرُد غيبته ، ويُدِيم نصيحته ، ويَحْفَظ خلته ، ويَرعى ذمته ويُجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويُكافئ صلته ، ويَشكر نعمته ، ويُحْسن نُصرته ، ويَقْضي حاجته، ويَشفع مسألته، ويُشَمِّت عطسته، ويَرُدُّ ضالته ويُواليه ولا يُعاديه ، وينصره على ظالمه إن قدر ، ويَكُفُّه عن ظلمه ، ولا يُسلمه ، ولا يخذله ، ويُحِب له ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لها .
١٢٥ - وليس على المسلم: نُصْح ذِِّيّ (ء) نصّ عليه .
١٢٦ - ويَحْرُم: المزح .
١٢٧ - وتُسَنُّ: المَشُورة ، حتى لمن هو دونه .
١٢٨ - ويَجِب عليه : نُصْحه.
١٢٩ - ويَحْرُم : إشارته بغش .
١٣٠ - والصَّلاة على النبي ﷺ في غير الصلاة: سُنَّة.
١٣١ - وَجِب: في العمرة (ء) مرة .
١٣٢ - والسلام : سُنَّة عَين من المفرد، وعلى الكفاية من الجماعة ، ولا يجب.
١٣٣ - وتُكْرِه: في حمام، وعلى من يأكل، أو يُقاتل، ومُصَل، ويَرُدُّ إشارةً .
١٣٤ - ويُكّره: على من يقضي حَاجته، ويَرُدُّ إذا فرغ، وعلى متوضئ ويرد.
41