مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

عبد الله بن جاسر ت. 1401 هجري
88

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

الناشر

مكتبة النهضة المصرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

لسانه إلى الحج أو ينوي الحج فيسبق لسانه إلى العمرة أو ينوي القران فيسبق لسانه إلى أحدهما أو ينوي أحدهما فيسبق لسانه إلى كليها، انعقد إحرامه بما نواه دون ما لفظ به وفاقًا للشافعية والحنفية لأن النية محلها القلب، وينعقد إحرامه حال جماعة لأنه لا يخرج منه به، ويفسد إحرامه بالجماع فيمضي في فاسده ويقضيه كما يأتي إن شاء الله تعالى، ويخرج من الإحرام بردة لعموم قوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) ولا يخرج منه بجنون وإغماء وسكر وموت لخبر المحرم الذي وقصته راحلته، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم أهليته للنية، فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني ويعينه من عمرة أو حج أو قران ويلفظ بما عينه فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي أن أحل، فإذا أراد التمتع قال اللهم إني أريد العمر فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ويشترط. وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ويشترط، وهذا الاشتراط سنة، ويفيد هذا الشرط شيئين أحدهما أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق ونحوه أن له التحلل، والثاني أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه، وممن رأى الاشتراط في الإحرام عمر وعلي وابن مسعود وعمار ﵃، به قال عبيدة السلماني وعلقمة والأسود وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والشافعي بالعراق، وأنكر الاشتراط ابن عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار واحتجوا بأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول: حسبكم سنة نبيكم

1 / 87