مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها أو نحى الطيب عن موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدى لأنه ابتداء للطيب، فإن ذاب الطيب بالشمس أو بالعرق، فسال إلى موضع آخر من بدن المحرم فلا شيء عليه لحديث عائشة قالت: (كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي ﷺ فلا ينهاها) . رواه أبو داود. ومذهب الشافعية في الطيب عند الإحرام كمذهب الحنابلة. وعند الحنفية يستحب لمن أراد الإحرام أن يدَّهن ويتطيب، وبما لا يبقى أثره من الطيب أفضل: ويستحب عندهم بالمسك وإذهاب جرمه بماء الورد ونحوه من الماء السافي، والأولى عندهم أن لا يطيب ثيابه، وعند المالكية يكره لمريد الإحرام أن يتطيب، واحتجوا بحديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي ﷺ يعني ساعة، ثم قال: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) متفق عليه، ولأنه يمنع من ابتدائه فمنع عندهم من استدامته، وحجة الأئمة الثلاثة ما تقدم من الأحاديث عن عائشة، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين والجعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر: أي فهو ناسخ انتهى.
ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط إن كان ذكرًا لأنه ﵊ تجرد لإهاله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله ﷺ وباتفاق الأئمة أهل العلم، وعليه أن
1 / 81