مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
والعمرة كما في الحديث، وقوله في الحديث (هن لهن) أي المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة أو لأهلن على حذف المضاف، ووقع في صحيح البخاري في باب مَهَل أهل اليمن بلفظ (هن لأهلهن) ووقع في البخاري أيضًا بلفظ (هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) ومعنى هن لهم أن المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة، فعلى هذا إذا مر الشامي أو المدني أو المصري أو غيرهم على غير ميقات بلده كالشامي يمر بذي الحليفة والنجدي يمر بذات عرق فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته، ومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليص وعسفان ووادي فاطمة وبحرة وحده بالحاء المهملة ولزيمة والشرائع ونحوهم فميقاته من موضعه وفاقًا للمالكية والحنفية والشافعية لقوله ﷺ: (ومن كان دون ذلك فمهله من أهله) فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة، والأولى أن يحرم من البعيد عن مكة كما تقدم في طرفي الميقات، وجزم الشيخ مرعي في الغاية بأن بلاده كلها منزله، قال محمد الخلوتي: ومن منزله دونها فيمقاته منه، والمراد من بلده انتهى.
وحكم من منزله دون الميقات خارجا من الحرم كأهل لزيمة والشرائع ووادي فاطمة ونحوهم إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات لأن موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الأفقي وأهل مكة ومن بها من غيرهم، سواء كانوا في مكة أو في الحرم كمنى ومزدلفة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن التنعيم أفضل، وهو مذهب الحنابلة وفاقًا للحنفية لأن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه، ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف الحج فنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل
1 / 64