مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
أولى من السفر بغير محرم، وقال في المنتهى: وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة انتهى، وقال في الإقناع وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج، وإن مات بعده، فإن كان قريبًا رجعت، وإن كان بعيدًا مضت ولم تصر محصرة انتهى، قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: فبين عبارة الإقناع والمنتهى تخالف بالإطلاق والتقييد، ولم ينبه الشيخ منصور في شرح المنتهى على ذلك انتهى. قلت لأن صاحب المنتهى أطلق مضيها إذا مات، وصاحب الإقناع قيده بما إذا كان بعيدًا والله أعلم، وقد ذكر صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما في باب العدد تفاصيل جيدة فيما إذا كان المحرم المتوفى زوجًا فليراجع في محله عند الحاجة إليه، وعلى القول برجوعها إذا مات محرمها قريبًا فهو فيما إذا أمكنها الرجوع، وإلا بأن كانت في سيارة فيها ركاب سواها أو بابور بري أو بحري أو طائرة مثلًا، فإنها في هذه الحالة لا تتمكن من الرجوع في الغالب إذا مات محرمها، وحينئذ لا إثم عليها إذا لم ترجع للعذر، وكذلك فيما يظهر لو تمكنت من الرجوع، ولكنها خشيت في رجوعها بغير محرم انفراد فاسق بها في الطريق أو عدم الاهتداء إليه أو ضررًا يلحقها في بدنها أو مالها، فإنه لا يلزمها الرجوع ولو كانت دون مسافة قصر، والله أعلم.
(تتمة) يصح حج المغصوب على الحج وأجير الخدمة والمكاري والتاجر، قال بعض المفسرين في قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم) هو النفع والربح في التجارة، وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج، وإذا دخلت عشر ذي الحجة كفوا عن البيع والشراء فلم يقم لهم سوق، ويسمون من يخرج للتجارة الداج، ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاج، وقيل كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية يتجرون فيها أيام الموسم،
1 / 54