مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
النفل يجب بالشروع فيه وقد أطلق الأصحاب الوجوب فلم يقيدوه بما إذا شرع فيه بنفسه دون نائبه، وبما إذا كان فرضا لا نفلا، وإذا كان الحال ما ذكر فإطلاقهم يستفاد منه العموم ما لم يأت دليل صريح يؤيد ما ذكره منصور.
فائدة: إذا مات في الطريق من قصد الحج نفلا أو مات نائبه فلا يخلو إما أن يكون قد أحرم أولا، فإن كان قد أحرم وجبت الاستنبابة في إتمام نسكه لأنه بالإحرام قد شرع فيه فوجب إتمامه، وإن كان لم يحرم فلا تجب الاستنابة فيه لأنه لم يشرع في حج النفل فلم يكن واجبًا عليه، هذا ما ظهر لي والله أعلم.
تنبيه: قول فقهائنا ﵏: ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله حج عنه من حي وجب عليه لا من حيث موته لا يعارض ما ذكروه من أنه إذا مات في الطريق حج عنه من حيث مات، لأن المراد بالأول إذا مات غير قاصد للحج، والمراد بالثاني إذا مات في أثناء الطريق قاصدًا للحج، والله أعلم.
فوائد: الأولى: إذا مرض من أحرم بالحج وأتى ببعض المناسك وعجز عن طواف الإفاضة فإنه يطاف به راكبًا أو محمولًا، ولا يستنيب إن كان حجه فرضًا، فإن كان نفلا جاز له أن يستنيب ولو لغير عذر؛ لأن الاستنابة في نفل الحج جائزة ولو لغير عذر ففي بعضه من باب أولى.
الثانية: لا يصح أن يستنيب في طواف الوداع ولو كان معذورًا إذا كان حجه فرضًا، بل يطاف به راكبًا أو محمولًا، فإن لم يفعل فعليه دم، أما إن كان حجه نفلًا فله الاستنابة فيه ولو كان لغير عذر كطواف الإفاضة وأولى.
1 / 37