مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام
الناشر
مكتبة النهضة المصرية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غيره له، ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقًا انتهى.
ومعنى قوله ولا قدر له محدود أن الوقوف بعرفة يكفي ولو لحظة فلا يقدر بساعة أو ساعتين ونحو ذلك، قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه الصحة ولو بعد سعي إن فسخ حجة إلى عمرة ولم يسق هديا أو يقف بعرفة كما يأتي انتهى.
قلت ما ذكره صاحب الغاية من الاتجاه واضح لا غبار عليه كما يأتي أنه يسن للمفرد والقارن الفسخ إذا لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة، وحينئذ إذا فسخ حجة إلى عمرة صح ذلك بل الفسخ سنة ولكن لو لم يفسخ حجة إليها، فالذي ينبغي أن يقال به هو القول بالإجزاء إذا أعاد السعي، وإن حكى بصيغة التمريض وخالف الصحيح من المذهب، لحديث (الحج عرفة) والله أعلم.
ومتى أمكنه العود إلى عرفة في وقت الوقوف فلم يفعل استقر الوجوب عليه سواء كان مؤسرًا أو معسرًا، لأن ذلك وجب عليه بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده. ولا تجزئ عمرة الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمبعض والمعلق عتقه بصفة عن عمرة الإسلام إلا أن يبلغ الصغير أو يعتق القن ونحوه في العمرة محرمًا قبل الشروع في طوافها فتجزئهم عن عمرة الإسلام إذا طاف وسعى لها.
قال ابن رجب في القاعدة السادسة عشرة: ومنها إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء، فقيل لأن إحرامهما انعقد مراعي لأنه قابل للنقل والانقلاب. وقيل بل يقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجد منه. وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كالطهارة للصلاة اكتفى بالموجود منه، وإن قيل هو ركن لم يكتف به انتهى.
قال في المنتهى وشرحه: ويكون من بلغ محرمًا وقن عتق محرمًا
1 / 11