146

مذكرات الشباب

تصانيف

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء

وقال جل شأنه:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ،

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

فلم يدع للقاضي أن يتداخل في مسالة خاصة كمسألة الطلاق، بل ما يتعلق بهاتين الآيتين يكلها للرجل أو للأهل من الطرفين، وعلى هذا يكون إدخال القانون والمحكمة مع ما فيه من المساس بروابط دقيقة أحرى بها، وأوجب أن يبقى أمرها مجهولا لغير صاحبيها غير متمشي تماما مع قواعد الشرع.

وقال تعالى:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

وفسرت هذه الدرجة في موضع آخر بقوله تعالى:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

فإذا حددنا مسالة القيام في الزواج بما يجب له عليها من طاعة ما دامت الزوجة قائمة وتوليه أمرها والإنفاق عليها وتحقق هنا معنى الدرجة، كان لها في غير ذلك ما عليها وكان لها بالطبع حق الطلاق.

صفحة غير معروفة