فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم .
إذن يكون لها حق المطالبة بإلغاء هذه العادة التي توجد الشقاق في الأسر وتولد البغضاء بين الإخوة والأخوات من أمهات مختلفة، والرجوع إلى حكم الشريعة التي لا تبيح الانقسام والتفرقة.
وإننا ليسرنا أن نرى أن هذه العادة مع انتشار التعليم تتلاشى شيئا فشيئا؛ لأن شعور المرأة بكرامتها في الازدياد يأبى عليها أن تقبل حالة أخرى لزوجها، ولأن الرجل الذي يزداد حرصه على السعادة والطمأنينة في البيت لا يفكر اليوم مطلقا في إدخال عوامل التفرقة من الباب.
أما الطلاق فإنه وإن كان الرجل هو الذي يلجأ إليه عادة، إلا أن المرأة في وسعها أن تتخذه سلاحا تدافع به عن نفسها؛ لأن القانون لا يعترض على استعمالها هذا الحق. ويمكن للمرأة المصرية أن تحتفظ بأبنائها لغاية السابعة أو التاسعة من عمرهم.
وفيما يتعلق بالوراثة، فإن البنت لا حق لها إلا في نصف ميراث الأخ، ولكن يجب ألا يفوتنا أن مقتضيات الزواج أن يقوم الرجل بنفقات البيت أيا كانت ثروة زوجته.
والمرأة ترث عن زوجها ربع ما يملك إذا لم يكن له ولد، والثمن في الحالة الأخرى، وللأبناء الذين يعترف بهم أبوهم عين حقوق الوراثة التي يتمتع بها الأبناء الشرعيون.
وقد أدخلت أخيرا بعض إصلاحات من شأنها تحسين حالة المرأة من جهة النفقة التي يطالب بها الزوج في حالة الانفصال. فإذا لم يدفع المبلغ الذي تراعي المحكمة في تعيينه مقدرته على الدفع، ألقي به في السجن، فالرجل يخشى الجزاء، والمرأة المهجورة تجد في القانون حماية لها.
وتتمتع المرأة المسلمة في الحياة المدنية بكفاءة كاملة؛ لأن القانون يكفل لها الاستقلال التام في التصرف في أملاكها متى بلغت سن الرشد، وفي إمكانها البيع والشراء والوصية دون وجوب الحصول على تصريح من زوجها بذلك، والاشتراك في أي عمل مالي أو تجاري بالتساوي مع الرجل، وعدا ذلك فإنها تستمد من قانون الإسلام حق الاحتفاظ بجنسيتها في حالة ما إذا تزوجت بأجنبي.
ولم تأخذ المرأة إلى الآن من الحياة العامة بنصيب من النشاط، ومنشأ ذلك جهلها، ولكن بما أن القوانين لا تشتمل على أي تقييد يتعلق بكفاءتها، فسيكون في وسعها متى شاءت أن تطمح إلى الوظائف العمومية وجميع المهن التي يحترفها الرجال والاشتراك في كافة الجمعيات.
صفحة غير معروفة