47

مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية

الناشر

موقع الجامعة على الإنترنت

تصانيف

١- أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول ﷺ من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك كصلاته ﷺ في الكعبة، وقد علمنا أنها في حقه ﷺ جائزة، فهي للأمة على الجواز. ٢- أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه ﷺ وفي هذا القسم أربعة أقوال: ١- الوجوب، عملا بالأحوط. وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. ٢- الندب، لرجحان الفعل على الترك وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضًا. ٣- الإِباحة، لأنها المتيقن. ولكن هذا فيما لا قربة فيه إذ القرب لا توصف بالإِباحة. ٤- التوقف؛ لعدم معرفة المراد، وهو قول المعتزلة؛ وهذا أضعف الأقوال لأن التوقف ليس فيه تأس؛ فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسيًا برسول الله ﷺ وجوبًا أو ندبًا. ومثلوا لهذا الفعل بخلعه ﷺ نعله في الصلاة فخلع الصحابة كلهم نعالهم. فلما انتهى ﷺ سألهم عن خلعهم نعالهم، قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال لهم: أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما؛ فإنه أقرهم على خلعهم تأسيًا به ولم يعب عليهم مع انهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم. ٢- تقريراته ﷺ ... وتلحق تقريراته ﷺ بأفعاله، فكل أمر أقر عليه ولم ينكر على فاعله فحكمه حكم فعله ﷺ قولا كان ذلك الأمر أو فعلا. هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادًا للشرع؛ فإن كان كافرًا أو منافقًا فلا يدل تقريره له على الجواز كتقريره ﷺ الذمي على الفطر في نهار رمضان. فمثال تقريره على القول تقريره ﷺ أبا بكر ﵁ على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله ومثال تقريره على الفعل: تقريره ﷺ خالد بن الوليد على أكل الضب؛ وحسان على إنشاد الشعر في المسجد.

1 / 47