إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره كما روى أنه ﷺ مر على شاة ميتة لميمونة فقال: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف، وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه ﴿وإن الحسنات يذهبن السيئات﴾ سأل رسول الله ﷺ عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله: "ألي هذا وحدي " فأجابه النبي ﷺ بما يدل على التعميم حيث قال: "بل لأمتي كلهم " ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها.
الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه
إذا ذكر حكم عام محكوم عليه بحكم ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده لم يسقط به حكم العام خلافًا لأبي ثور، وسواء ذكرا معا مثل ﴿تنزل الملائكة والروح﴾ أم لا مثل حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع حديث مسلم أنه ﷺ مر بشاة ميتة فقال: "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به " ومثل حديث. "من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ". مع حديث "إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء". ومثل قول جابر ﵁: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء. مع حديث "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل إنها نفي احتمال إخراجه من العام.
ما ينزل منزلة العموم
1 / 25