مذكرة فقه
محقق
صلاح الدين محمود السعيد
الناشر
دار الغد الجديد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٢٨ هجري
مكان النشر
مصر
تصانيف
«منك»(١) ورجحوا قولهم:
أ - أنهم يرجحون دليلهم على حديث بسرة بنت صفوان؛ لأن بعض العلماء رجحه عليه.
ب - لأن الرسول ﷺ علل بعلة لازمة فلا يتخلف الحكم؛ لأن العلة لن تتخلف.
٢ - أنه ناقض استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ»(٢).
ورد على أصحاب القول الأول بما يلي:
أ - دليل القول الثاني أصح من الأول كما ذكره البخاري.
ب - أنه ناقل عن الأصل؛ لأن فيه زيادة علم.
٣ - لا ينقض إذا مسه بغير شهوة؛ لأنه قال في حديث طلق: «إذا مس ذكره في الصلاة» فليس من الممكن أن يمس المسلم ذكره في الصلاة بشهوة فلا يطابق قوله: «بضعة منك» إذا إذا كان لغير شهوة.
أما إذا مسه بشهوة وجب عليه الوضوء وعليه حمل حديث بسرة.
٤ - قال بعض العلماء: يجمع بين الحديثين، فحديث طلق بن علي: سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ قال: «لا»(٣) فإنه سئل عن الوجوب فنفى الوجوب أما حديث بسرة فهو استحباب الوضوء ونفي الوجوب لا ينفي الاستحباب، وإلى هذا ذهب
(١) صحيح: رواه النسائي (١٦٥) أحمد (١٥٨٥١، ١٥٨٦٠) أبو داود (١٨٢، ١٨٣) وصححه الألباني وغيرهما من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه مرفوعًا.
(٢) صحيح: رواه الترمذي (٨٢) وأبو داود (١٨١) والنسائي (٤٤٧) وأحمد (٢٦٧٤٩) وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود (١٦٦) من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما.
(٣) تقدم قريبًا.
62