60

مذكرة فقه

محقق

صلاح الدين محمود السعيد

الناشر

دار الغد الجديد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٢٨ هجري

مكان النشر

مصر

الرابع: الخارج من غير السبيلين: ((من بقية البدن)):

مثل القيء، والدم ونحوه، وفيه خلاف:

١ - من قال: إنه ينقض الوضوء.

ودليلهم أن الرسول ﷺ احتجم فتوضأ، ويشترط أن يكون كثيرًا وهو ما استكثره عامة الناس.

٢ - أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا دليل على نقض الوضوء، بذلك ويجيبون على حديث الرسول ﷺ السابق:

أ - أن الحديث مختلف فيه بدل ((احتجم فتوضأ)) أم ((قاء فتوضأ)) ونحوه.

ب - على تقدير صحة الحديث، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وإنما على الاستحباب فقط. وهذا هو الراجح؛ لأنه لم يرد عن الرسول ﷺ ولكنه إذا أعاد وضوءه فهذا أفضل.

الخامس: مس المرأة:

المس المباشر فيه ثلاثة أقوال كما يلي:

١ - مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا، ودليلهم: قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] ولأن المس مظنة الشهوة غالبًا كالنوم؛ لأنه مظنة الحدث.

٢ - مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، ودليلهم: حديث عائشة أن الرسول ﷺ ((قبَّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)) (١) وروى هذا الحديث أحمد وضعفه البخاري وقالوا: إن الأصل عدم النقض.

ورد عليهم: بأنه وجد دليل وهي الآية السابقة، وأجابوا عن هذه الآية:

١ - المراد بالمس هنا الجماع، كما صح عن ابن عباس.

٢ - أن الله يكني عن الجماع ولا يذكره باسمه الصريح. مثاله: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ

(١) صحيح: رواه الترمذي (٨٦) وابن ماجه (٥٠٢) وأحمد (٢٥٢٣٨) وصححه العلامة الألباني في المشكاة (٣٢٣) وصحيح أبي داود (١٧١) وصحيح ابن ماجه (٤٠٦).

60