المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

Abu Ghanim Khurasani ت. 200 هجري
50

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

تصانيف

الفقه

قال (¬1) : سمعت أنه يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله.

{ص:99}

سألت عبدالله بن عبدالعزيز: عن رجل (¬2) يموت وقد طال شعره وأظافره (¬3) ، أيؤخذ من شعره وأظافره (¬4) وينتف إبطاه وتحلق عانته؟.

قال: لا يمس منه شيء، ولكن (¬5) يغسل ويكفن.

قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد بن العمرد (¬6) .

قال: وقال حاتم بن منصور: بلغنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دخلت على أناس وهم يغسلون ميتهم، فإذا هم يمشطون رأسه، فقالت: على ماذا تفعلون ذلك بميتكم (¬7) ، وإنه لسائر إلى الأرض ولا يبقى (¬8) له شعر ولا بشر.

سألت أبا المؤرج: عن رجل توفى وهو محرم؛ أيغسل؟.

قال: نعم؛ ويحنط، والمرأة كذلك أيضا تغسل وتحنط.

وسألته (¬9) : أيغسل الشهيد ويدفن في ثيابه التي قتل فيها أو غيرها؟.

{ص 100}

قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن رفع من المعركة قتيلا فلا يغسلوه، ولكن يحنطوه إن أحبوا، ولينظروا في ثيابه التي قتل فيها إن كانت وترا فليدفنوه فيها، وإن كانت شفعا فلينقصوه ثوبا أو يزيدوه (¬10) ثوبا حتى تكون وترا. ثم يدفنوه فيها.

سألت أبا المؤرج: عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء، ومعهم أبوها وأخوها وابنها أيغسلونها؟.

قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضرا كان الأب أولى قرابتها من غيره، فليغسلونها من وراء الثياب لأن الموت كريه (¬11) .

¬__________

(¬1) فقال.

(¬2) الرجل.

(¬3) وأظفاره.

(¬4) وأظفاره.

(¬5) ولكنه.

(¬6) ورد كالتالي: (قال: وكذلك أبو غسان مخلد) وفيها سقط كما يظهر.

(¬7) وردت كالتالي: (فقالت: ماذا يقبضون ميتهم؟) وهي غير مفهومة.

(¬8) لا يبقى.

(¬9) وسألت.

(¬10) فلينقصوا ثوبا أو يزيدوا).

(¬11) وردت العبارة كالتالي: (قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو الأخ أو قرابتنا غيرها. قال: فليغسلونها من وراء الثياب فإن الموت كريهة).

صفحة ٥٠