============================================================
استفخذها ولتستر فرجها بثوب خلق(16).
وان قطع بعض يديه تيمم بما يقي، لأن الذي بقي منهما هو موضع الوضوء، وإن قطعت يداه من المرفقين فلا تيمم عليه، لأن موضع الوضوء والتيمم قد ذهب، وإن بقيت واحدة فليتيمم بها؛ يضرب بها إلى الأرض ثم سح وجهه ثم يضرب ضربة ثانية على الأرض من بطنها /137 وظهرها(28). وهذا إذا لم يبق من الساعد الآخر ما يتيمم به.
ولا بأس على مريض كان في قرية أو مدينة أو في سفر إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ أن يكون له تراب يابس طاهر في شيء من النجس.
بلغنا أن أبا عبيدة مرض مرضا أدنفه، وهو المرض الذي يسميه الناس الفالج، فكان له تراب في شيء موضوع، فإذا حضرت الصلاة أتى بذلك التراب فيتيمم ثم يصلي: ولا بأس أن يتيمم الرجل والمرأة ثم يصليان في ذلك الموضع الذي تيمما فيه إذا كان طاهرا(38).
ولا بأس على الرجل أن يتيمم في المسجد ثم يصلي فيه إذا كان مسجدا ليس بحضرته ماء يتوضا به: 1) - قال المرتب: كراهة تحريم، أو أراد الجماع فوق الفرج وحوانبه فكراهة تزيه، والصحيح أنه يجامعها في الفرج إذا طهرت ولم تحد الماء بالكراهة.
2) - قال المرتب: بطنها وظهرها كالصريح في أن المتيمم بيديه بمسح باطنهما كما مسح ظاهرهما، وظاهر قوله: إذا لم يبق من الساعد إلخ أنه يلزم مسح الساعد فيمن يتيمم باليدين، بل ظاهره أن محل التيمم الذراع من المرفق، ولو كان لا يجب التيمم له كله.
(3) - قال المرتب: ولو كان في موضع عمه التراب الذي يقع من يده بالنفض. وكرهه بعض، وإنما الممنوع التيمم في تراب النفض إذا لم يكن مغلوبا بغيره. وجاء الحديث بالتيمم ال نصف الذراع، وإلى المرفق، وإلى المنكب، وذلك كاطالة الغرة في الوضوء 186
صفحة ١٨٨