171

Mudawwana Kubra

تصانيف

============================================================

الفافتين، فإذا فعلت ذلك فقد فرغت من جهازه. وإن(1) أنت كفنته في جمسة أثواب أو في سبعة، فاجعل كل أكفانه لفائف غير قميص واحد.

قال: وإن كفنته في لفافة /29/ واحدة جاز ذلك، وكذلك إن كفتته في ثلاث(2) بلا قميص، وكذلك في خمسة لفائف(3) أو في سبعة بلا قميص، كل ذلك جائز.

قال: وقال حاتم بن منصور في غسل الميت، تبدأ فتجعل على عورته شيئا ثم تلف يدك اليسرى في خرقة ثم تبدأ فتغسل فرجه(4) بيسارك حتى تنقي(5) عورته ثم تحل الخرقة من يدك(69) فتوضيه(2) وضوء الصلاة من بدرجنها فيه فوق ذلك. ويأمر بشد الفخذين والوركين بخرقة تحت الدرع.

( ذكر البخاري وغيره "اعن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات الني صلى الله عليه وسلم فأتانا الني صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا او أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذني فلما قرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها" صحيح البخاري، كتاب الجنائز ، باب يلقى شعر المرأة خلفها، حديث1204]: (1)- في س رع لفان).

(2- في س وع لاثلاثة لفائف".

(3) - ساقطة من س وع.

(9)- في س وع "فرجيه".

5)_ في س رع "تتقي".

5) - قال المريب: يعني يزيل النجس من بدنه ثم يتوضى له قبل أن يغسله، والاولى ان يجعل الماه فيما بدا من فمه، ويمسه مسا لطيفا، ثم في منخريه ولا يكلف رد الماء منهن. والعمل في المغرب جعل الماء فيهن.

(7)- في الأصل "فتوضه" وما أثبتناه من ع وس: 169

صفحة ١٧١