============================================================
ذلك يجزيه، ولا يجزيه ثلاث(1) أو أكثر من ذلك إذا لم يسبغ الوضوء ويتق. وليس في الإقلال والاكثار في ذلك حد عندنا(2) (36) .
(1)- في الأصل "ثلاثا" وفي ت وس وع "ثلاث" وهو الأصوب.
(2- في س وع "عندنا وقت".
(3) - قال المرتب: قلت بلغنا الندب إلى الثلاث وكراهة الزيادة على الثلاث، ومتى تصور أنه لم تتم الثلاث زاد. فالحق أنه إن شك هل تم الثلاث زاد عملا باليقين. ولا كراهة إن كانت عند الله رابعة، لان الأحكام الخمسة لا تتصور بلا عمد، فيصحب الأصل فيتم الثلاث، وقوله: أو أكثر من ذلك إلى آخره، حاصله أن الواجب التعميم بالواحدة، فإن لم تعم الواحدة زاد حتى يحصل التعميما1/ ولو إلى سبع مثلا. وهذا لا يظهر، بل المشروع ثلاث فقط، كل واحدة تعم، وإن اقتصر على واحدة عامة أو اثنتين عامتين كفى. وروى الثلات عمران بن عثمان. [كذا في الأصل وب ولعل صواها عمر وعثمان، ولم أجد اسم عمران بن عثمان في تراجم الصحابة. والمذكور عمران بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم (سير أعلام النبلاء، ج2، ص479)] وابن عباس وعلي وغيرهم وعن ابن عباس أنه توضأ آحادا، وتوضأ ثناء، وتوضأ ثلاثا، وشهر عنه أنه فعل ذلك كله، وقال: الثلاث وضوئي ووضوء الأتبياء من قبلي.
[اورد الحديث في مسند الربيع بلفظ: "أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن البيء صلى الله عليه وسلم أنه توضا مرة فقال: "هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به"؛ ثم توضا اثنتين اثنتين فقال: "من ضاعف ضاعف الله له"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: لهذا وضولي ووضوء الأنبياء من قبلي"." مسند الربيع، باب 15، في آداب الوضوء وفرضه، حديث 60.
وعند ابن ماجه: "عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضا مرة مرة فقال: هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كقلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوثي ورضوء المرسلين من قبلي" سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، حديث 420.
ولفظ النسائي: "عن أبي إسحق عن أبي حية الوادعي قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه 135
صفحة ١٣٧