المدونة الكبرى

مالك بن أنس ت. 179 هجري
173

المدونة الكبرى

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى، 1415هـ - 1994م

فجامعها نهارا ما عليها وماذا عليه في قول مالك؟ قال: عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا وعليها أيضا هي القضاء.

قال: وكذلك الحج أيضا عليه أن يحجها إن هو أكرهها ويهدي عنها.

قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها.

قلت: فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليه كفارة مرة واحدة.

قال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد: إن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة.

قلت: أرأيت إن جامع رجل امرأته نهارا في رمضان طاوعته ثم حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليها القضاء والكفارة.

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص: «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أفطرت يوما في رمضان متعمدا، فقال له رسول الله: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا» .

قال أشهب بن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير، قال عن عائشة حدثت عن «رجل أتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: احترقت احترقت، قال: بم قال: وطئت امرأتي نهارا في رمضان، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بصدقة. فقال: ما عندي شيء، فأمره أن يمكث فجاءه بعرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به» .

قال مالك والليث عن ابن شهاب، حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: «أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» .

قلت: ما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال: يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه، فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم، إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام، وإن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره؛ لأنه لم يفرط. قال: وإن صح من مرضه أياما قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل، فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضى الرمضان الذي أفطره، وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل، دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها، قلت: فمتى يطعم المساكين؟

قال: إذا أخذ في رمضان الذي أفطره. في سفره أو في مرضه.

قلت: ففي أوله أو في آخره؟ فقال: كل ذلك سواء.

قلت: فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى قضاؤه؟ فقال: يطعمهم، وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك.

قلت:

صفحة ٢٨٥