أيصلي عليه في قول مالك ؟
قال: قال مالك: إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلى عليه وإلا لم يصل عليه.
قال: فقيل لمالك: إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله في الإسلام؟
قال مالك: إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف وإلا لم يصل عليه، قال ابن القاسم: وذلك إن كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه.
قلت: فإن كان صغيرا؟
قال: قال مالك: لا يصلى على الصغير فالصغير الذي يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلى عليه.
قال: وسمعت مالكا يسأل عن العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون ذلك له؟ قال مالك: ما علمت بذلك أي لا يجبره قلت: كيف الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها؟
قال: قال مالك: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلت، فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام.
قال: وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السبي من العدو فيبايعون، فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله الإسلام وهو صغير فيموت، أترى أن يصلي عليه قال: لا إلا أن يكون قد دخل في الإسلام، وقال غيره: هو معن بن عيسى يصلي عليه.
قلت لابن القاسم: أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا فباعوهم منا وهم صبيان. فماتوا قبل أن يتكلموا بالإسلام بعدما اشتريناهم، هل تحفظ من مالك فيه شيئا؟
قال: نعم، لا يصلى عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام. وقال فيمن اشترى جارية من السبي: إنها لا تجامع حتى تجيب إلى الإسلام، إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب.
قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى بني النجار فرأى جنازة على خشبة، فقال: ما بال هذا؟ فقيل: عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا جافيا، قال: أكان يصلي قالوا: نعم، قال: أكان يقول محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: نعم، قال: لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه» .
[الصلاة على السقط ودفنه]
وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا.
قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن السقط أيدفن في الدار؟ فكره ذلك. مالك.
قال حدثني ابن شهاب أن السنة أن لا
صفحة ٢٥٥