ابن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك» .
قال: ابن وهب عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع» قال: وأخبرني غير واحد: أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الآخرة.
قال مالك عن نافع قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
قال: وقال مالك: من أدرك الجلوس من صلاة العيدين، قال: يكبر التكبير كما يكبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام بالتكبير أحب إلي.
قلت: أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير كله تكبير الركعة الأولى؟
قال: إذا هو أحرم جلس، فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام.
قال: وقلت لمالك: إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد، فهل يكره للرجل أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا بأس بذلك. قال: وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا. قال فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟
قال: لا بأس بذلك، قال: وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا قال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها» ابن وهب عن أنس بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا» .
قال ابن وهب: وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام» .
قال ابن وهب عن يونس وقال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها. قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها، قال مالك: وذلك أحب إلي.
قال: وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ، قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، قال: وهو قول مالك، قال: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال: وهذا قول مالك.
قال: وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام
صفحة ٢٤٧