[صلاة الخوف]
ما جاء في صلاة الخوف قلت: وما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف؟ قال: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ويقوم، فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا يسلمون هم، فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة، قال: والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرءون بأم القرآن فقط في تلك الركعة التي صلوها بغير إمام، والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم الإمام فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن، ويقرءون هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين.
قال: وقال مالك: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في حضر، قال: فإن كان خوف في حضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها.
قال: وقال مالك: لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين، ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الإسكندرية وعسقلان وتونس.
قلت لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم أهل حضر ليسوا بمسافرين أفيصلي بهم الإمام صلاة الخوف؟
قال: لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف؛ لأنه وحده، فإن جهل حتى صلى بهم صلى ركعة ثم يقوم فيثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات.
قلت: فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون؟
قال: أرى إن صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما، ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون تجاه العدو، ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم، فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة وسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات، وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين، ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك.
[صلاة المسابقة]
ما جاء في صلاة المسابقة قال: وقال مالك: إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا وجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا.
قلت: فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت ؟
صفحة ٢٤٠