معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
88

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

الكفارة في الحال لاستحالة البر١. الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد٢ من مكره عليها٣ لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ٤. الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث٥.

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤. ٢ في (ب) "فلا ينعقد" ٣ هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد. وانظر الهداية: ٢/١١٩، الشرح الكبير: ٦/٨١: الإنصاف: ١١/٢٠. ٤ الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس ﵄ أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: ٣/٩٥، وابن حبان في صحيحه: ١٦/٢٠٢ رقم (٧٢١٩) والدارقطني في سننه: ٤/١٧٠-١٧١، والطبراني في المعجم الصغير: ١/٢٨٢ رقم (٧٥٢) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: ٢/١٩٨، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: ٧/٣٥٦، وفي المعرفة: ١١/٧٤ رقم (١٤٨١١)، وحسنه النووي في روضة الطالبين: ٨/١٩٣، وأعله بعضهم بالانقطاع. وانظر التلخيص الحبير: ١/٢٨١-٢٨٣، الدراية: ١/١٧٥، إرواء الغليل: ١/١٢٣. ٥ مغني ذوي الأفهام: ١٥٧، الإقناع: ٤/٣٣٤، شرح المنتهى: ٣/٤٢٤-٤٢٥.

1 / 102