معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
222

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"١، على أنه منقطع٢. وكذلك ما رواه البيهقي٣، وغيره٤، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة". ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر٥ فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"٦.٧ وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/٨ وحفصة،

١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٨٩. ٢ إعلام الموقعين: ٣/٥٤. ٣ السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: ٧/٣٥٦، وفي معرفة السنن والآثار: ١١/٦٨. ٤ ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: ٤/٧٠ رقم (١٧٨٩٤) والحاكم في المستدرك: ٤/٣٠٣ وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: ٣/٣١٨. ٥ حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: ٢/٢٧٨، رقم (٣٤٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: ٤/٣٠٧، وقال النووي في المجموع: "إسناده ضعيف". ٦ إعلام الموقعين: ٣/٥٤. ٧ بعد هذا زيادة في (أ)، (ب): "فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق". ٨ نهاية لـ (٥٥) من (ب) .

1 / 238