معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
131

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ما على الظهر شحما١ كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ...﴾ ٢ الآية. والاستثناء معيار العموم٣. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد٤. وقال القاضي٥: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره. وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا٦ -يعني ابن حامد-٧: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه٨ وهو قول أبي حنيفة٩، والشافعي١٠". انتهى.

١ زاد المسير: ٣/١٤٢-١٤٣، فتح القدير للشوكاني: ٢/١٧٤. ٢ من الآية (١٤٦) من سورة الأنعام. ٣ شرح منتهى الإرادات: ٤٣٨٣. ٤ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢٠٩، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢، تحفة الفقهاء: ٢/٣٢٠. ٥ قوله في: المغني: ١٣/٦٠١، الإنصاف: ١١/٧١. ٦ القائل هو القاضي أبو يعلى. وانظر هذا في المغني والإنصاف الصفحات السابقة. ٧ هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، وفقيههم ومعلمهم، وهو أستاذ القاضي أبي يعلى له العديد من المصنفات منها: (الجامع في المذهب) و(شرح مختصر الخرقي)، مات سنة (٤٠٣هـ) في طريق عودته من الحج. ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٧١، المنهج الأحمد: ٢/٩٨، شذرات الذهب: ٥/١٧. ٨ المغني: ١٣/٦٠١. ٩ المبسوط: ٨/١٧٦، المختار: ٤/٦٧. ١٠ المهذب: ٢/١٣٤.

1 / 144