معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
120

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ما يتناوله الاسم١. ويقدم شرعي فعرفي فلغوي٢. فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/٣ انصرف إلى مسماه بلا خلاف٤. فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك٥. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث٦. وبه قال الشافعي٧.

١ هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين. وانظر الكافي: ٤/٣٩٥، المحرر: ٢/٧٥، الإنصاف: ١١/٦٠. ٢ على الصحيح من المذهب. وانظر الإنصاف: ١١/٦١، دليل الطالب: ٣٢٩. ٣ نهاية لـ (٢٣) من (أ) . ٤ المغني: ١٣/٦٠٣، المبدع: ٩/٢٨٩. ٥ المقنع: ٣/٥٧٦. ٦ هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه. وانظر الهداية: ٢/٣٦، الإنصاف: ١١/٦١، منار السبيل: ٢/٣٩٢. ٧ الحلية: ٧/٢٨٨، مغني المحتاج: ٤/٣٥٠.

1 / 134