معطية الأمان من حنث الأيمان

ابن العماد الحنبلي ت. 1089 هجري
111

معطية الأمان من حنث الأيمان

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

الناشر

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها. ولنا١ وللمالكية٢ ما تقدم من الأدلة. جواز التعريض وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه٣. وقيل لا يجوز٤، اختاره الشيخ٥، لأنه تدليس كتدليس البيع٦.

١ المغني: ١٣/٥٤٣، شرح المنتهى: ٣/٤٣٠. ٢ تبيين المسالك:٢/١٨٩. ٣ هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر. المبدع: ٩/٢٨٢، الإنصاف: ٩/١٢٠، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٣٠. ٤ المصادر السابقة. ٥ اختيارات ابن تيمية: ٥٦٣. ٦ الفروع: ٦/٣٥٣، الإنصاف: ٩/١٢١.

فصل: إن عدمت النية ... (فصل) وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية١.

١ هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: ١٩٧ن الإنصاف: ١١/٥٠٥١، تصحيح الفروع: ٦/٣٥٤.

1 / 125