330

المعتمد في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣

مكان النشر

بيروت

الْحيض لِأَن الله سُبْحَانَهُ أَرَادَ مِنْهُنَّ الْتِزَام أَحْكَام الْحيض بِشَرْط أَن يفتيهن الْمُفْتِي وَجعل لَهُنَّ سَبِيلا إِلَى ذَلِك بِمَا علمنه من دين النَّبِي ﷺ من وجوب الرُّجُوع إِلَى الْعلمَاء أَو لم يرد مِنْهُنَّ على سَبِيل الْإِيجَاب فهم المُرَاد بِالْخِطَابِ لِأَنَّهُ لم يُوجب عَلَيْهِنَّ سَماع أَخْبَار الْحيض فضلا عَن الفحص عَن بَيَان مجملها وَتَخْصِيص عامها ﷺ َ - بَاب جَوَاز إسماع الْمُكَلف الْعَام دون الْخَاص ﷺ َ -
منع أَبُو الْهُذيْل وَأَبُو عَليّ رحمهمَا الله من ان يسمع الْحَكِيم خطابه الْعَام الْمُكَلف من دون أَن يسمعهُ مَا يدل من جِهَة السّمع على تَخْصِيصه وَمَا لَا يشْغلهُ عَن سَماع الْعَام حَتَّى يسمع الْخَاص مَعَه وأجازا أَن يسمعهُ الْعَام الْمَخْصُوص بأدلة الْعقل وَإِن لم يعلم السَّامع أَن فِي أَدَاة الْعقل مَا يدل على تَخْصِيصه وَأَجَازَ أَبُو إِسْحَق النظام وَأَبُو هَاشم رحمهمَا الله أَن يسمعهُ الْعَام من دون أَن يعرف الْخَاص سَوَاء كَانَ مَا يدل على تَخْصِيصه دَلِيلا عقليا أَو سمعيا وَهُوَ ظَاهر مَذْهَب الْفُقَهَاء وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الْعُمُوم الْمَخْصُوص يُمكن الْمُكَلف اعْتِقَاد تَخْصِيصه إِذا سمع بِالدَّلِيلِ الْمُخَصّص كَمَا يُمكنهُ ذَلِك إِذا لم يسمع بِهِ فَجَاز غسماعه الْعَام وَإِن تكلّف اعْتِقَاد تَخْصِيصه فِي الْحَالين لِأَنَّهُ فيهمَا مُتَمَكن مِمَّا كلف إِن قبل وَلم زعمتم أَنه يُمكنهُ اعْتِقَاد التَّخْصِيص إِذا لم يسمع الْمُخَصّص قيل لِأَن الله سُبْحَانَهُ يخْطر بِبَالِهِ جَوَاز كَون الْمُخَصّص فِي الشَّرْع فيشعره بذلك فيجوزه فاذا جوزه وَجب عَلَيْهِ طلبه كَمَا يلْزمه الْمعرفَة عِنْدَمَا يخَاف بالخاطر وَإِذا قلب الْمُخَصّص ظفر بِهِ فاذا نظر فِيهِ اعْتقد التَّخْصِيص وبمثل هَذِه الطَّرِيقَة يعلم التَّخْصِيص إِذا كَانَ الْمُخَصّص دَلِيلا عقليا إِن قيل دلَالَة الْعقل حَاضِرَة عِنْد السَّامع للْعُمُوم فأمكنه الْعلم بالتخصيص وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُخَصّص السمعي إِذا لم يسمعهُ قيل لَا فرق بَينهمَا لِأَن كثيرا من الْمذَاهب لَا يشْعر الْإِنْسَان بِأَن عَلَيْهَا دَلِيلا عقليا بل رُبمَا استبعد أَن يكون عَلَيْهَا دَلِيلا عقليا كَمَا لَا يعلم أَن

1 / 331