312

المعتمد في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣

مكان النشر

بيروت

فَيجوز فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يكون هُوَ الْمُتَقَدّم وَهُوَ الَّذِي قصد بِهِ الْبَيَان ابْتِدَاء وَإِن يتنافى حكمهمَا فمثاله آيَة الْحَج وَقَوله ﷺ من قرن حجا إِلَى عمرته فليطف لَهما طَوافا وَاحِدًا وسعيا وَاحِدًا وَرُوِيَ أَنه ﷺ قرن فَطَافَ طوافين وسعى سعيين فَإِن كَانَ قَوْله هُوَ الْبَيَان فالطواف الثَّانِي غير وَاجِب وَإِن كَانَ فعله هُوَ الْبَيَان فالطواف الثَّانِي وَاجِب فَمَتَى علمنَا تقدم أَحدهمَا كَانَ هُوَ الْبَيَان لِأَن الْخطاب الْمُجْمل إِذا تعقبه مَا يجوز أَن يكون بَيَانا لَهُ كَانَ بَيَان لَهُ فان لم يجز تَأْخِير الْبَيَان فَالْأَمْر فِي كَون ذَلِك بَيَانا أكشف وَأظْهر وَإِن لم نعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر جعلنَا القَوْل هُوَ الْبَيَان لأَنا لَو جعلنَا الْفِعْل هُوَ الْبَيَان لأوجبنا إِثْبَات مَا تعلقه بالمبين من قَول النَّبِي ﷺ إِن هَذَا بَيَان لهَذَا وَإِن لم يعلم ذَلِك باضطرار من قَصده وَلَا يجوز إِثْبَات ذَلِك إِلَّا عَن ضَرُورَة وَلَا ضَرُورَة إِلَى ذَلِك مَعَ إِثْبَات قَول يُمكن أَن يكون بَيَانا وَلَيْسَ لأحد أَن يَقُول جوزوا أَن يكون الْفِعْل هُوَ الَّذِي قصد بِهِ الْبَيَان وَإِن لم تقطعوا عَلَيْهِ لأَنا لَا نجوز ذَلِك إِلَّا لضَرُورَة وَلَا ضَرُورَة وَلَيْسَ الْغَرَض بِمَا ذَكرْنَاهُ من الْمِثَال إِلَّا التَّمْثِيل دون تَصْحِيح مَسْأَلَة الطوافين لِأَن النَّبِي ﷺ قد قَالَ خُذُوا عني مَنَاسِككُم فقد علق بِهَذَا القَوْل فعله على الْآيَة ﷺ َ - بَاب فِي أَن الْبَيَان كالمبين ﷺ َ -
هَذَا الْبَاب يشْتَمل على شَيْئَيْنِ أَحدهمَا هَل الْبَيَان كالمبين فِي الْقُوَّة وَالْآخر هَل كالمبين فِي حكمه أم لَا أما الأول فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن إِن الْمُبين إِذا كَانَ لفظا مَعْلُوما وَجب كَون بَيَانه مثله وَإِلَّا لم يقبل وَلِهَذَا لم يقبل خبر الأوساق مَعَ قَول النَّبِي ﷺ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر وَالصَّحِيح أَنه يجوز أَن يكون الْبَيَان والمبين دَلِيلين معلومين وَيجوز أَن يَكُونَا أمارتين وَيجوز أَن يكون

1 / 313