المعتمد في أصول الفقه

أبو الحسين البصري ت. 436 هجري
26

المعتمد في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣

مكان النشر

بيروت

الْبَلَد حمير وَقَوْلنَا رَائِحَة تقع على الرَّائِحَة حَقِيقَة وَلَا يشتق مِنْهُ وَقيل أَيْضا إِذا علمنَا اسْتِعْمَال أهل اللُّغَة اللَّفْظَة فِي شَيْء وَلم يدل دلَالَة على أَنَّهَا مجَاز فِيهِ كَانَت حَقِيقَة فِيهِ وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا علمنَا أَنَّهَا حَقِيقَة لعلمنا أَنَّهَا غير مجَاز وَإِنَّمَا علمنَا أَنَّهَا غير مجَاز لنفي ادلة الْمجَاز عَنْهَا وَعَن تِلْكَ الْأَدِلَّة يسئلون فَمَا هِيَ وَقيل أَيْضا إِن الشَّيْء إِذا سمي باسم مَا هُوَ جَزَاء عَنهُ كَقَوْل الله ﷿ ﴿وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا﴾ أَو باسم مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالنِّكَاحِ أَو باسم مَا يُشبههُ كتسمية البليد حمارا كَانَ مجَازًا وَلقَائِل أَن يَقُول إِن للتشبيه وَالْجَزَاء وَغير ذَلِك وُجُوهًا لأَجلهَا تجوزوا وَلَيْسَت أَمَارَات للمجاز لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع أَن يستعملوا الِاسْم فِي الشَّيْء وَفِيمَا يُشبههُ وَفِيمَا هُوَ جَزَاء عَنهُ وَفِيمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ أصل الْوَضع فَيَنْبَغِي أَن يعلم أَن الِاسْم مجَاز فِيهَا هُوَ جَزَاء عَنهُ ثمَّ يعلم أَنهم إِنَّمَا تجوزوا فِيهِ لأجل ذَلِك وَقيل إِذا علقت الْكَلِمَة بِمَا يَسْتَحِيل تعلقهَا بِهِ علم أَنَّهَا مجَاز فِيهِ نَحْو قَول الله ﷿ ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ وَهَذَا الْوَجْه لَا يَصح لأَنا إِنَّمَا علمنَا بالعقول أَن الْقرْيَة لم ترد فَأَما أَن اسْم الْقرْيَة مجَاز فِي أَهلهَا فَيحْتَاج إِلَى دلَالَة لِأَنَّهُ لَا يجب إِذا لم يرد الْمُتَكَلّم معنى من الْمعَانِي بِكَلَامِهِ وَأَرَادَ غَيره أَن يكون الْكَلَام مجَازًا فِي ذَلِك الْغَيْر أَلا ترى أَن الْكَلِمَة لَو كَانَت مُشْتَركَة بَين حقيقتين وَعلمنَا اسْتِحَالَة إِرَادَة الْحَكِيم لأَحَدهمَا وَأَنه قد أَرَادَ الْأُخْرَى لم تكن الْكَلِمَة مجَازًا فِيهِ ﷺ َ - بَاب ذكر أَحْكَام الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ﷺ َ - اعْلَم أَن من أَحْكَام الْحَقِيقَة وَالْمجَاز أَنَّهُمَا لَا يدخلَانِ أَسمَاء الألقاب لِأَن الْحَقِيقَة هِيَ مَا أفيد بهَا مَا وضعت لَهُ وَالْمجَاز هُوَ مَا أفيد بِهِ معنى غير مَا وضع لَهُ على مَا تقدم ونعني بقولنَا مَا وضعت لَهُ وضع أهل اللُّغَة وَكَون اللَّفْظ

1 / 27