المعتمد في أصول الفقه
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣
مكان النشر
بيروت
تصانيف
أصول الفقه
ﷺ َ - بَاب فِي الامر الْمُؤَقت هَل يَقْتَضِي الْفِعْل فِيمَا بعد الْوَقْت إِذا عصى الْمُكَلف فِي الْوَقْت أم لَا ﷺ َ -
اعْلَم أَنه لَا يَقْتَضِي الْفِعْل فِيمَا بعد الْوَقْت أطَاع الْمُكَلف فِي الْوَقْت أم عصى فِيهِ وَيحْتَاج فعله فِيمَا بعد الْوَقْت إِلَى دلَالَة أُخْرَى لِأَن قَول الْقَائِل لغيره افْعَل هَذَا الْفِعْل فِي يَوْم الْجُمُعَة لَا يتَنَاوَل مَا عدا الْجُمُعَة وَمَا لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر لَا يدل فِيهِ على إِثْبَات وَلَا نفي وَلِهَذَا لم يدل الْأَمر على استدعاء الْفِعْل قبل الْوَقْت وَلَو كَانَ الْأَمر مُقَيّدا بِصفة لم يدل على وجوب مَا لم يخْتَص بهَا لما لم يتَنَاوَل مَا عدا تِلْكَ الصّفة وَلذَلِك لَو قَالَ الْإِنْسَان لغيره اضْرِب من كَانَ فِي الدَّار لم يتَنَاوَل من لم يكن فِيهَا وَلَو أمرنَا الله سُبْحَانَهُ أَن نتصدق بأيماننا ثمَّ تعذر ذَلِك علينا لما علمنَا بذلك الْأَمر وجوب الصَّدَقَة باليسرى لَكِن علمنَا أَن الصَّدَقَة باليمنى الْغَرَض مِنْهَا إِيصَال النَّفْع إِلَى الْفَقِير فَقَط فانا نعلم وجوب الصَّدَقَة باليسرى لهَذَا الِاعْتِبَار وَالْوَقْت وَإِن لم يكن فِي مقدورنا وَلَا هُوَ وَجه يُوقع الْفِعْل عَلَيْهِ فانه لَا يمْتَنع أَن يكون الْفِعْل فِيهِ مصلحَة دون غَيره وَلِهَذَا كَانَت الصَّلَوَات وَاجِبَة فِي أَوْقَات مَخْصُوصَة وَكَانَ الصَّوْم وَاجِبا فِي شهر مَخْصُوص وَدفع الضَّرَر عَن النَّفس وَاجِب فِي الْوَقْت الَّذِي يخْتَص فِيهِ الضَّرَر دون غَيره وَإِذا صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ لم يجز وُرُود النّسخ على الْأَمر الْمُفِيد للْفِعْل الْوَاحِد الْمُؤَقت وَإِنَّمَا يرد على الْأَمر الْمُفِيد ظَاهره أفعالا كَثِيرَة فيدلنا النّسخ على أَنه مَا أُرِيد بعض تِلْكَ المرات فان قيل فاذادل الدَّلِيل على أَن من عصى فِي الْوَقْت يلْزمه مثله أَكَانَ يكون ذَلِك قَضَاء قيل نعم إِذا اخْتصَّ بِشُرُوط الْقَضَاء وَهِي أَشْيَاء
مِنْهَا أَن يكون مثل الْمقْضِي وَلِهَذَا لم تكن الصَّلَاة قَضَاء للصَّوْم
وَمِنْهَا أَن يكون الْمقْضِي متعبد بِهِ فِي وَقت مَخْصُوص إِمَّا على الْوُجُوب أَو
1 / 134