المعتمد في أصول الفقه

أبو الحسين البصري ت. 436 هجري
109

المعتمد في أصول الفقه

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣

مكان النشر

بيروت

الْأَمر يتَعَلَّق بِأول الشَّرْط على قَول أَصْحَاب الْفَوْر وَيتَعَلَّق بجميعها على قَول أَصْحَاب التَّرَاخِي وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يفد الْأَمر الْمُعَلق بِالشّرطِ تكْرَار الْمَأْمُور إِذا تكَرر الشَّرْط لما أَفَادَ النَّهْي الْمُعَلق بِالشّرطِ التّكْرَار يُقَال لَهُم وَلم زعمتم ذَلِك فَإِن قَالُوا لِأَن النَّهْي كالنقيض للامر فَاقْتضى نقيض مَا اقْتَضَاهُ نقيض الْأَمر فِي الْحَال الَّذِي اقْتَضَاهُ قيل لَيْسَ يجب ذَلِك لِأَن كَونه كالنقيض لَهُ يَقْتَضِي أَن يَنْفِي مَا أثْبته الْأَمر فِي جَمِيع الْأَحْوَال كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي النَّهْي الْمُطلق ثمَّ يُقَال لَهُم أما الْقَائِلُونَ بالفور فقد قُلْنَا إِنَّهُم يجهلون الْأَمر الْمُعَلق بِشَرْط يُفِيد إِيقَاع الْمَأْمُور بِهِ مَعَ الشَّرْط الأول وَيُمكن أَن يَجِيء ذَلِك أَيْضا على قَول أَصْحَاب التَّرَاخِي على مَا ذَكرْنَاهُ فالنهي يَقْتَضِي الْمَنْع من إِيقَاعه مَعَ الشَّرْط الأول على التَّأْبِيد سَوَاء تجدّد شَرط ناتيء أَو لم يَتَجَدَّد مِثَال ذَلِك أَن يَقُول الْقَائِل لَا تعط زيدا درهما إِن دخل الدَّار أَو إِن دخل الدَّار فَلَا تعطه درهما فَإِنَّهُ يُفِيد نفي الْعَطِيَّة عِنْد أول دخلة إِلَى الْأَبَد لِأَن من نهي غَيره عَن أَن يُعْطي زيدا درهما إِن دخل الدَّار فَلَيْسَ غَرَضه الْمَنْع من أَن يعقب الْعَطِيَّة الدُّخُول فَقَط بل غَرَضه اسْتِدَامَة نفي الْعَطِيَّة إِلَّا أَن يتداوله فِي ذَلِك فَأَما من قَالَ بالتراخي فَإِن الْأَمر الْمُعَلق بِالشّرطِ يتَعَلَّق بِجَمِيعِ الشُّرُوط على الْبَدَل على التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم فان الْأَمر على قَوْلهم فِي تَقْدِير أَن يَقُول الْقَائِل اعط زيدا درهما إِذا طلعت الشَّمْس أما الْيَوْم أَو غَدا أَو بعد غَد فَيجب أَن يُفِيد النَّهْي الْمَنْع من الْعَطِيَّة عِنْد هَذِه الشُّرُوط كلهَا لِأَنَّهُ لما كَانَ نقيض الْأَمر وَجب أَن يمْنَع من الْعَطِيَّة عِنْد جَمِيعهَا لِأَنَّهُ لَو لَو يمْنَع من الْعَطِيَّة عِنْد الشَّرْط الأول وَمنع مِنْهَا عِنْد الشَّرْط الثَّانِي مَا كَانَ مَانِعا من فَائِدَة الْأَمر لِأَن الْمَأْمُور قد يجوز أَن يمتثل الْأَمر بِفعل الْعَطِيَّة عِنْد الشَّرْط الأول وَفِي ذَلِك اجْتِمَاع فَائِدَة الْأَمر وَالنَّهْي مَعَ كَونهمَا كالنقيضين وَهَذَا محَال وَحكي قَاضِي الْقُضَاة عَن الشَّيْخ أبي عبد الله أَنه أجَاب عَن شبهتهم فِي النَّهْي

1 / 110