كذلك عندي لو ثبت معنى يصح أنه دخل في الدبر ماء طاهر، أو دخل في الذكر، يتعدى موضع الطهارة ثم خرج، كان نجسا، لا يبين لي في ذللك اختلاف، لأنه موضع النجاسة وموضع مما لا تبلغ إليه الطهارة.
وكذلك قيل: ما خرج من دواخل الدبر من قيح أو يبس أو ماء، ولو استيقن أنه ليس من معنى الغائط، ولامن الجوف من مواضع الطعام ولا الشراب، ولو أدرك ذلك باليد وطهر موضعه لكان عندي سواء، لا ينقله حكم ما يثبت عليه.
وكذلك على هذا القول إن طهرت بالماء داخل فرجها كان موضع نجاسة على حال، وكان ما يخرج منه نجسا، ولو صح أنه من الطهارة، لأنه موضع نجاسة من دواخل الفرج من البدن، لمعاني ما مضى ذكره من أحكامه،أنه داخل ليس بخارج،فينظر في معاني ما قلنا من هذا كله، ويعمل بحسب صوابه، ويدع باطله ومشكله إن شاء الله تعالى.
وأما تعمد المتوضىء أو الغاسل إلى النضح بالماء، ثم من مواضع المخارج من النجاسة وما يليها من ثوبه وبدنه، فمعي أنه قد قيل عن بعض أهل العلم، إنه كان يفعل ذلك ويأمر به، والمعنى في ذلك ليقوى به على الشيطان عند معارضته ما توهمه، أنه يخرج منه من النجاسة، وتوجد كالرطوبه فتكون هذه الرطوبة التي قدمها، مما تدفع عنه الشك ويترك ما يجد من الرطوبة هنالك، حتى يعتبر أن تلك الرطوبة طاهرة، ولو وجد الرطوبة حتى يعلم أنه خرج منه رطوبة مما تفسد عليه.
ومعي أن نعضا لا يأمر بذلك بالقصد إلى هذا، خوفا من أن تكون نجاسته صحيحة،فيدعها لتلك الرطوبة التي قصد إليها، ويخرج هذا القول عندي على معنى الاحتياط، والأول على معنى الحكم ، والاحتياط على معنى ثبوت الحكم، ويعجبني ذلك، لمن كان يعرف نفسه بالشك ووسواس الشيطان ومعارضاته، فيفعل ذلك معارضة له، ويعجبني ترك ذلك لمن
صفحة ٩٧