ومعي أنه في بعض القول: إنه إنما عليها أن تنجي الفرج من الجماع، إذا حدث أن نزل الماء في فرجها، وليس عليها ذلك في الحيض، ويخرج معنى هذا القول أنه ليس عليها ذلك أيضا في الغسل، من الوطء أو من الحيض أو غيره، إذا لم ينزل فيها الماء الدافق ولا من مائها هي، إذا كان ليس عليها ذلك في الحيض، فمعنى إنزالها الماء منها هي بمنزلة الحيض، لا فرق في ذلك عندي بينهما، في ثبوت الغسل من الحيض ونجاسته، بل قد خرج في بعض المعاني، لأن الحيض أشد على قول من يقول: إنها إذا أنزلت الماء الدافق من غير الجماع، أنه لا غسل عليها مثل الاحتلام وأشباهه، فإذا كان لا غسل منه، والغسل ثابت من الحيض والاستنجاء عليها، بإدخال يدها في الفرج من الحيض، فمما لا يلزمها فيه الغسل أحرى، أن لا يكون عليها ذلك، وصاحب هذا القول لا يستقيم له عندي، أن يلزمها ذلك في الجماع، مع الإنزال فيها، ولا يلزمها ذلك في الحيض، وكل الموضع واحد، وجميع هذه الأشياء من مخرج واحد، وقد ثبت نجاسته إن كان بمعنى النجاسة وقد ثبت غسله إذا كان بمعنى الغسل، لأنه نجس من الوجهين جميعا، فإن كان من معنى النجاسة فهو سواء، وإن كان من معنى الغسل فهو سواء، لأنه عندي يستوجب ذلك معي أنه يجب عليها الغسل من الجماع قي أي وجه من الوجوه، سواء أنزلت الماء الدافق من الجماع أو من الأحلام وأشباهها، كما أنه يجب عليها الغسل في الحيض أو النفساء، كما أنه يجب عليها التطهر في الاستنجاء.
ومعي، أنه قد قيل: لا غسل عليها في الفرج من حيض ولا جنابة، ولعل صاحب هذا القول يذهب إلى أنه من دواخل البدن، وهي غير متعبدة بغسله، فهو لا يوضع في الحكم موضع الدبر، فهو ليس بمنزلة الدبر، ولا يبعد ذلك عندي لمعاني الاتفاق، لا غسل عليها في حيض ولا استحاضة، إذا لم يفض الدم في خارج الفرج، لأن الفرج في الداخل إنما كان مكمنا في الرحم في والج الفرج، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا.
صفحة ٩٤