وعن الربيع في الحبلى إذا رأت الدم ولا شرك الصلاة ما دامت في حبلها، فإن رأت دما سائلا اغتسلت بين الصلاتين وجمعتهما، و للغداة غسلا، وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة.
وعن الحبلى إذا سال منها ماء ليس فيه صفرة و لا دم؟
قال: لا نعلم على المرأة غسلا إلا من دم إلا امرأة تمت عدتها فرأت صفرة، فغسلت ثم رأت الطهر من بعد الصفرة، فعليها أيضا أن تغسل طهرها.
قال أبو سعيد: وقد قيل ليس عليها غسل.
وقال الربيع: في النفساء إذا تطاول بها الدم، نظرت أقصى ما كانت تقعد أمهاتها فتقعد، وإن كانت ولدت قبل ذلك ولها وقت تعرفه، فلتقعد قدر ما كانت تقعد، فإن انقطع عنها الدم فلتغتسل، وان لم ينقطع زادت يوما أو ثلاثة أيام، ثم لتغتسل وتصلي.
قال أبو سعيد: قد مضى القول في هذا الكتاب.
وعن السقط إذا كان لم يتم تخلقه، فقالت النساء: هو ولد؟
قال: عليها عدة النفساء.
وقال بعضهم: حتى يستبين تخلقه.
وعن امرأة ولدت أول نفاسها، فلم ينقطع عنها الدم شهرين أو أكثر، وكانت عدة أمها خمسة وأربعين ليلة، ماذا تصنع؟
قال: ترد إلى عدة أمها إلا أن ينقطع في تمام شهرين أو أقل.
وعن امرأة ولدت أول نفاسها، فلم ينقطع عنها الدم، ولم تعرف وقت أمها وإخوتها، كيف تعتد؟ قال: تعتد شهرين.
وعن امرأة ولدت في أول ميلادها فرأت الطهر بعد عشرين يوما، فاغتسلت، ثم رأت الدم من يومها؟ قال: لا تزيد، وقد صار هذا وقتا لها، فإذا كان في ميلادها الثانية تقعد فيها الذي كانت في أول نفاسها، فإذا لم ينقطع عنها الدم زادت يوما أو يومين، ولكن إذا كان أول نفاسها ستين يوما أو خمسين يوما أو نحو ذلك، ثم ترى الطهر في وقتها الثاني والثالث والرابع، في دون الذي رأت في أول ميلادها كان ذلك يجزئها، وإذا تغير عليها الوقت الآخر واختلط عليها فإن لها أن تقعد إذا لم ينقطع الدم حتى يرجع بها إلى وقتها الأول.
صفحة ٢٦