معجم القواعد الفقهية الاباضية
محقق
رضوان السيد
الناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سنة النشر
٢٠٠٧ هجري
مكان النشر
سلطة عمان
تصانيف
ومنها: لو اختلطت زوجته بأجنبيات حرم عليه إنيان زوجته تغليبا لججانب
حلال بقفيز حب حرام ، أو كف حب أو تمر في جراب تمر، يحرم الجميع الحرمة اومنها: أن الهاشمي إذا اختلطت عليه الصدقة بالهدية كفة عن الجميع، واله 9
(إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرا إلا بيقين)
الذمة لغة: العهد لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع: نفس ورقبة لها ذما أعلم.
وعهد. وهي: صفة يصير الإنسان بها أهلا للإيجاب له وعليه. والذمي: هو المعاهد امن الكبار لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية2، وصار له ذمة الله ورسوله بالحماية اما لم يأت بما يوجب نقض ذلك العهد والمراد بإعمار الذمة تعلق الخطاب بها، فإذا أعمرت الذمة بحق من حقوق الله، أو من حقوق العباد فلا تبرأ من ذلك الحق إلا بدليل يثبت براءقا.
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: (الأصل براءة الذمة) وهما مندرجتان تحت الاعدة الكلية الكبرى "اليقين لا يزول بالشك" لأن شغل الذمة لا يكون إلا بيقين ووبراءقها لا تحصل بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك فلا بد من يقين على براءقا
عل شغلها فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة رحمه الله تعالى في باب الأ 1 - بيان الشرع 57/9.
2 - كتاب الجامع 288/2؛ وبيان الشرع 95/94 و80/11.
3 - تعريفات البركي، ص 300.
صفحة غير معروفة