معجم القواعد الفقهية الاباضية

محمود مصطفى عبود آل هرموش ت. 1450 هجري
69

معجم القواعد الفقهية الاباضية

محقق

رضوان السيد

الناشر

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

سنة النشر

٢٠٠٧ هجري

مكان النشر

سلطة عمان

فروع القاعدة فمن فروعها: أن من قتل، وسرق، وزنى أقيم عليه حد القتل ودخل الحدان الآخران في القتل لأنه الأعظم.

ومنها: أن من دخل المسجد فصلى ركعتين دخلت فيهما ركعتا التحية ور كعتا الغسل إن كان قد اغتسل.

ومنها: إذا اجتمع حدث، وجنابة، وحيض، كفى الغسل الواحد للجميع ومنها: إذا قص المحرم أظافر يديه ورجليه في ججلس واحد فإنه يجب عليه دم هم اتفاقا لاتحاد المقصود

(إذا اجتمع السبب والمباشرة فالحكم للمباشرة)

امن فروعها: إذا حفر رجل بيرا في أرض لا يملكها فدفع رجل إنسانا أو احيوانا فالضمان على الدافع دون الحافر لأنه مباشرة

وومنها: لو اختار رجل إلقاء نفسه في تلك البئر كانت نفسه هدرا ومنها: المالاك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر.

ووكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ وومنها: لو أمسك رجل رجلا فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقد فالقصاص على القاتل، والقادة.

وومنها: لو ألجأه إلى سبع، أو عدو فقتله آخر فالقصاص على من قتل لأن المباشر، والأخر متسبب 1 - القواعد الفقهية للبركي، ص 54.

2 - كتاب المصنف، 17/41؛ وأشباه السيوطي، ص 162؛ وكتاب الضياء 17/41.

- كتاب المصنف17/41.

- أشباه السيوطي، ص 162.

صفحة غير معروفة