تندرج تحت عمومات الأدلة كقوله تعالى: (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".
وكقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)2. فكانت هذه الآية بعمومها آمرة بكل مصلحة ناهية عن كل مفسدة. فالمصلحة المرسلة أرسلت عن دليل خاص بكل مصلحة بعينها ولكنها تندرج تحت عموم الأدلة الطالبة للخير.
فاعلم هذا فإنه من الفوائد المهمة.
وقد فرع الإمام الهمام ابن بركة رحمه الله على هذا الأصل فروعا كثيرة جواز بذل المال للعدو إذا كان المسلمون في ضعف عن مقاومته وكان فيا مصلحة درئه فإنه يختار أهون الشرين.
قال رحمه الله: وقد أخبرني بعض شيوخنا أن أصحابنا من أهل عمان يحملون إلى بني عمارة في كل عام مالا ليدفعوا به شرهم عن أنفسهم(41 .
ومن الأمثلة على ذلك النهي عن بيع أمهات الأولاد في زمن عمر (رضي عنه) فقد ذكر رحمه الله أن أم ولد بيعت على عهد عمر ففرق بينها وبين ولدها فبات الصبي يصرخ حتى أصبح وكان في جوار عمر فلما أصبح سأل عن ذلك الصبي وعن بكائه؛ فقيل له: إن أمه كانت أمة فبيعت وفرق بينه وبينها فنهى عن بيع أمهات الأولاد لذلك على طريق المصلحة والنظر إلى الرعية.
8 - شرع من قبلنا: ومن المصادر الي بنى فقهاء الإباضية عليها فقههم: "اشرع من قبلنا "والمراد فيه1 ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها على أها شرع الله عز وجل ولم يرد في شرعنا نسخ ها1.
1- الحج (77).
2- النحل (90).
31 - كتاب الجامع 488/2 .
4- المرجع نفسه.
51- المرجع نفسه 246/2.
صفحة غير معروفة