ختلف فيه؛ يعي: ما ينكره الشافعي لا يقول به غيره، وأن ما يقول به غيره من أانواعه لا ينكره الشافعي.
اوقد وجدت الشافعي قد عمل بالاستحسان الذي قال به أبو حنيفة وقد نص اعليه في كتاب الأم، قال رحمه الله: اوكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله ااباعا لأبي بكر يرحمه الله1.
ثم قال: 1وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا117.
فالشافعي يرحمه الله ترك القياس للأثر وهذا هو عين الاستحسان عند الحنفية وقال أيضا: اوإذا أصاب الرجل حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر ووعثمان وابن عباس وابن عمرا1) . والقياس هنا يقتضي أن يكون الجزاء من الحمام والدجاج وليس من الشياه، وهذا عين الاستحسان وفيه مسائل كثيرة من هذا اقد أخذ به فقهاء الإباضية وفرعوا عليه الكثير من الأحكام وقد وجدت الفعا للاستحسان عند شرح قاعدة: 1القرعة عند التشاح1، وذكره ابن بركة رحمه اله قال: اوإن وجد المنبوذ رجلان تشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما اب من أمره فإذا كان دار كل واحد منهما متساوية في البعد من دار الآخر فإني أستحسن أن أقرع بينهما فمن جرت له القرعة دفعته إليه31.
ويفهم من هذا النص أنه إذا كانت دار أحدهما أقرب من الآخر أخذ ااحب الدار القريبة من غير قرعة والله أعلم - المصالح المرسلة: ومن الأصول التي بنى فقهاء المذهب الإباضي عليها فقههم المصالح المرسلة: وهي المصالح الي لم يرد دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها فهي مرسلة؛ أي: مطلقة عن دليل خاص وليس عن مطلق دليل بل إفا
1 - كتاب الأم 90/7.
3 - التمهيد للأسنوي، ص 501.
3 - كتاب الجامع 447/2.
صفحة غير معروفة