وقد مثل لزيادة الثقة بقول الرسول :1في كل أربعين شاة شاة1. فقد روي امن طريق آخر بلفظ في الغنم: 1إذا بلغت أربعين في سائمتها زكاة11 فقيد الزكاة في السائمة دون المعلوفة والقتوبة والجارة، قال رحمه الله: اوعندي والله أعلم أن ذكر السائمة يسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الأخر ولا يجب إسقاط الزيادة لأن افيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا1217، ثم قال: امن أوجب في العوامل الزكاة فلا بد له من ترك أحد الخبرين1) .
3 - الإجقماع: ومن المصادر التي بن الإباضية فقههم عليها الإجماع فهو الأصل الثالث عندهم.
ومن عبارات ابن بركة الرشيقة: 1لا حظ للنظر مع النص والإجماع1، وقوله: ان الإجماع حجة الله وحجج الله لا يلحقها الفساد ولا يجوز عليها بعد ثبوقا الانقلاب41.
ومن أحكام الإجماع عندهم أنه قد يستقل بإثبات حكم جديد لأنه مصدر امستقل عندهم؛ ومن ذلك قول الإمام محمد بن بركة: اوستر العورة واجب في الصلاة ومن لم يستر عورته وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة بالاجما516.
ومن ذلك سقوط فرض الجهاد عن النساء والعبيد والزمنى قال رحمه الله: اججمع الناس جميعا أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من الزمن خارجون من فرض الجهاد وأهم لم يخاطبوا بآية الجهاد ومن لم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع الجاهدين1
1 - الحديت متفق عليه 3 - كتاب الجامع 610/1 3 - كتاب الجامع 610/1.
4 - كتاب الجامع 207/2.
- كتاب الجامع 383/1.
- كتاب الجامع 483/2.
صفحة غير معروفة