الحار أحق بسقبه17؛ فقد بينه الني بقوله: 1الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة(1 فعلم أن الجار الذي له حق الشفعة هو الخليط دون الملاصق.
لأن الحدود والطرق الي وقعت تمنع الجار الملاصق من حق الشفعة فبقيت الحليط
الثالث - أن تكون مخصصة للقرآن وقد مثل لها بقوله لا وصية لوارث21 الذي ورد مخصصا لقوله تعالى: (إن ترك خيرا الوالدين والأقربين) فخرج به الوالدان، والأقربون، الوارثون، وبقي حكم الوصية متناولا لغيرهم.
الرابع - أن تكون ناسخة القرآن ومن الأمثلة الي ذكرها ابن بر المحصن الثابت بالسنة العملية فإنه اناسخ كنت قد فهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لقوله تعالى: (فأمسكوهن في البيو يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلا).
ولا تقولوا هجرا17).
وتكلم عن زيادة الثقة وكان يرجح بمقتضى هذه الزيادة لما تشتمل عليه من زيادة علم يقول رحمه الله: 1إذا ورد خبر عن البي من وجه وروي ذلك الخبر أيضا من وجه آخر إلا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظة استعمل الزائد من الخبرين لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر71.
1 - أخرجته البخاري في كتاب الشفعة.
2 - أخرجه أبو داود في الوصايا برقم 1870.
:3 - البقرة (180).
4 - كتاب الجامع 596/2.
5 - النساء (15) وكتاب الجامع 524/2 و525.
6 - الحديث أخرجه أبو داوود في الجنائز برقم (3235) .
7 - الجامع 17/1.
صفحة غير معروفة