وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: (القديم يترك على قدمه)، وقاعدة: (ما ثبت باليقين فلا اييتفع بالظنون).
اومن الكتب التي حفلت بالقواعد في هذه الفترة كتاب (السير الكبير) وغيره الامام محمد بن الحسن الشيباني (رضي الله عنه) .
وومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد: 1 إن المسلم إذا قال للحربي: إنزل فنزل كان آمنا، وإذا قال له: أنزل إن كنت رجلا، فنزل لا يكون آمنا، لأن قرينة إن كنت رجلا صرفته إلى التهديد، فسياق النظم دل على ترك الحقيقة11).
وهذه العبارة نظيرة لقاعدة: (ترك الحقيقة لدلالة في سياق الكلام) المتفرعة اعن قاعدة: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز وقال في كتاب الأصل له: (لا يجتمع الأجر والضمان)2، وهي نفس القاعدة. نصت عليها بحلة الأحكام العدلية في المادة (86) وهي: (الأجر والضمان الا يجتمعان وقد نسبت عبارات للامام أحمد (رضي الله عنه) سرت مسرى القواعد الفقهية كقوله في باب الهبة: كل ما جاز فيه البيع تحوز فيه الهبة والصدقة والرهن).
ووكقوله: (كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وأما غير ذلك فرخص فيه) أهم ما يميز هذا الدور ما يلي ا- ظهور القواعد الأصولية كما سبق بيانه في كلام الإمام الشافعي (رضي اله عنه) التي تفرع عنها فيما بعد بعض القواعد الفقهية.
1 - انظر السير الكبير لمحمد بن الحسن 505/2، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطابع الإعلانات الشرقية 2 - انظر كتابنا القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 200، ط بحد.
3 - كتاب الأصل لمحمد بن الحسن 45/3.
4 - المرجع السابق، ص 202.
صفحة غير معروفة