مكره فهو عليه1.
ومن ذلك ما رواه الليث بن سعد عن خير بن نعيم أنه كان يقول: (من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه).
المرحلة الثانية: اوهي مرحلة التدوين العام وتبدأ بعصر ظهور الأئمة الأربعة إلى منتصف القرن الرابع اهجري فقد بدأت بأول تدوين لأصول الفقه وصل إلينا وهو كتاب الرسالة) وكذلك كتاب (الأم) للامام الشافعي فمن الأمثلة على القواعد في هذها المرحلة قوله (رضي الله عنه): إلا ينسب للساكت قول) وهذه العبارة نصارت قاعدة.
او كقوله: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة الععموم في المقال ويحسن به الاستدلال)4 وكقوله (الرخص لا يتعدى ها موضعها ومن قبل ذلك يعتبر كتاب (الخراج) لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (رضي اله عنهما) مرجعا مهما للقواعد الفقهية في هذه المرحلة ومن أمثلة ما جاء فيه من القواعد1 (كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال) وكقوله: (ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف)".
1 - أخبار القضاة لوكيع بن حبان 319/2.
2 - هذيب التهذيب لابن حجر 139/3، وانظر القواعد الفقهية للندوي، ص83.
3 - انظرها في فهاية السول، 97/2.
- كتاب الرسالة للشافعي، ص 240.
- كتاب الأم للشافعي، باب: صلاة العذر، 80/1.
- كتاب الخراج لأبي يوسف، ص 201.
7 - المرجع السابق، ص 71؛ وانظر القواعد للندوي، ص 84.
صفحة غير معروفة