٢١٤ - البَغْيُ: مُخَالفَة فرقة ذِي شَوْكَة يُمكنهُم المقاومة بمطاع الإِمَام الْعَادِل بِتَأْوِيل بَاطِل ظنا.
٢١٥ - الرِّدَّةُ: كفر الْمُسلم الْمُكَلف بقول أَو فعل؛ عنادا أَو اعتقادا، أَو استهزاء صَرِيحًا.
٢١٦ - الجِزْيَة: مَا يقْضى من المَال على أهل الْكتاب.
٢١٧ - الزِّنا: إيلاج فرج فِي فرج محرم قطعا لعَينه مشتهى طبعا بِلَا (٩ / أ) شُبْهَة، وَكره، وَملك، وظنة، وَتَحْلِيل عَالم.
٢١٨ - المُحْصَنُ: الْمُكَلف، الْحر كُله، الْمُصِيب فِي نِكَاح صَحِيح قدر الْحَشَفَة بعْدهَا.
٢١٩ - السَّرِقَةُ: أَخذ مَال الْغَيْر خُفْيَة.
٢٢٠ - قَاطِع الطَّرِيق: مُكَلّف مُسلم يعْتَمد على الْقُوَّة فِي المغالبة بالبعد عَن الْغَوْث.
٢٢١ - المُهَادَنَة: ترك الإِمَام أَو نَائِبه قتال الْكفَّار لمصْلحَة.
٢٢٢ - المعاهَدةُ والموَادَعةُ: توازيانها.
٢٢٣ - الأمَان: إِزَالَة الْخَوْف عَن الْكَافِر من غير مَال.
٢٢٤ - الذَّبِيحَةُ: حَيَوَان مَأْكُول لأكل مِنْهُ.
٢٢٥ - الحَلال: مَا لَا ترجح لأحد طَرفَيْهِ على الآخر.
٢٢٦ - الجَارِحُ: كل محدد أنهر الدَّم.
1 / 59