١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.
١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.
١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.
١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.
١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.
١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك.
١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.
١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.
١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.
١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.
1 / 56