411

ميزان الأصول في نتائج العقول

محقق

محمد زكي عبد البر

الناشر

مطابع الدوحة الحديثة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

قطر

يحقق ما ذكرنا أن اسم الصلاة يطلق على الأفعال المعهودة المقرونة بالدعاء والثناء، بالإجماع. فإن كان حقيقة للأفعال المعهودة فحسب، بدون الدعاء، وهو (١) في اللغة اسم للدعاء، فيكون القول (٢) قولنا وارتفع الخلاف. وإن كان اسمًا لها (٣) جميعًا، ينبغي أن لا يطلق اسم الصلاة على صلاة الأخرس حقيقة لأنه لا دعاء فيها ولا ثناء. وكذلك اسم الصلاة على الأفعال (٤) والأذكار، بطريق الحقيقة، - حتى إن نافي هذا الاسم عنها يكذب، ولو كان اسما للأمرين يكون مجازًا، لأن إطلاق اسم الكل على البعض بطريق المجاز.
وفي المسألة إشكالات (٥) - والله أعلم.
[٥]
وأما بيان أحكام الحقيقة والمجاز
فهي (٦) تتضمن مسائل منها:
مسألة - المجاز هل هو موضوع كالحقيقة أم لا؟
قال بعضهم: إنه موضوع كالحقيقة: موضوعة، إلا أن الحقيقة بوضع أصلي، والمجاز بوضع طارئ، لأن المجاز من باب اللغة، حتى يقال إنه أحد نوعي الكلام، وإنه أحد اللسانين، ولو لم يأكل بوضع أرباب اللغة لا يكون من اللغة (٧).

(١) كذا في أ. وفي الأصل: "وهي".
(٢) "القول" ليست في الأصل وب.
(٣) في الأصل و(ب): "لهما".
(٤) في ب: "للأفعال".
(٥) في ب كذا: "إشكالان".
(٦) في ب: "وهى".
(٧) في ب: "من باب اللغة". وعبارة: "حتى يقال ... من اللغة" ليست في أ.

1 / 382