232

ميزان الأصول في نتائج العقول

محقق

محمد زكي عبد البر

الناشر

مطابع الدوحة الحديثة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

قطر

وإذا لم يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه (١) هو (٢) الإباحة إلا إذا كان يتضمن الانتفاع به ضررًا خفيًا، فيرد الشرع لبيانه (٣)، تحقيقًا لحكمة الانتفاع.
وجه قول أهل الحظر: وهو أن العالم مخلوق الله تعالى وملكه، والتصرف في ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه، وإن كان لا يتضرر به المالك في الشاهد - ألا ترى أن نقل (٤) المرآة والمنجاز (٥) من دار المالك إلى دار نفسه (٦) منهي عنه، وإن لم يتضرر (٧) به المالك - يدل عليه أن قبح التصرف في ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (٨) يجب أن لا يباح إلا بالإذن إذا كان يتضرر به: دل أن قبح التصرف في ملك الغير (٩) لعدم إذنه وإطلاقه (١٠)، لا لتضرره. وإذا كان كذلك يجب أن يقبح (١١) التصرف في ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه (١٢)، وإن كان لا يتضرر بتصرفنا فيه، بخلاف ما ذكروا من النظر في المرآة (١٣) والاستظلال والاستضاءة، لأن ذلك ليس بتصرف في ملك الغير لأنه لا أثر لذلك يتصل بملك الغيره

(١) في أ: "فيها".
(٢) "هو" من ب.
(٣) في أ: "ببيانه".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فإن نقل".
(٥) المنجاز الهاون (القاموس).
(٦) في ب: "غيره".
(٧) في ب: "وإن كان لا يتضرر".
(٨) "به" ليست في ب.
(٩) "لو كان لتضرر المالك .. في ملك الغير" ليست في ب.
(١٠) "وإطلاقه" من ب.
(١١) في أ: "لا يصح".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بغير إذنه".
(١٣) في أ: "بالمرآة".

1 / 203